سيد محسن
حتى يكون ردي كاملاً
اريدك ان تجيب على السؤال وهذه النقطة لوسمحت :
كونك تقول في السابق
ان الاصل جواز التطبير هو الاباحة واستندت في كلامك مؤخرا على كلام الخوئي .
اقول : اذا كان فعل التطبير يؤدي الى ان يستلزم منه الاسائة الى صورة المذهب الشيعي او ادى الى هتك الحرمة ، فهل ينتقل حكم التطبير من الاباحة الى عدم الجواز ؟؟؟؟
وشكراً
فأجاب السيد محسن ان لكل موضوع من الموضوعات حكمان اولى و ثانوى و لكن الحكم الاصلى هو الحكم الاولى و الحكم الثانوى ليس الاموقتا و تابعا لظروفه
فالحكم الاول اى الجواز هو للتطبير مطلقا
و الحكم الثانى اى عدم الجواز هو للتطبير و لكن لا مطلقا بل فى ظرف خاص
فالموضوع فى الحكم الاول غير الموضوع فى الحكم الثانى
اما نقلك لقتوى الخوئي ، فلا تظن انها غنيمة باردة ستفيدك في الموضوع لعدة امور :
الاول : عبارة (فقيل إنه لا يثبت أكثر من الاباحة)
قد وردت من السائل حين فهم من السؤال الذي قبله برقم( 1183) ولم ترد هذه العبارة من الخوئي بنفسه ، حيث ان عبارة ((لايثبت اكثر من الاباحة)) وردت كما قلت لك من السائل .
ثانيا : على فرض انها وردت هذه العبارة من الخوئي ، فإن الخوئي نفسه يبطل هذا الحكم حيث يحرم التطبير في مكان اخر اليك الفتوى :
يقول احمد قيس في كتابه : دين عرف ام ماذا ؟
وهو ينقل فتوى الخوئي من كتابه صفحة(69) اما بخصوص التطبير والضرب بالسلاسل المعدنية فقد سئل سماحة الشيد الخوئي حيث قال :
((إنه لايجوز إذا استلزم الاساءة الى صورة المذهب الاسلامي الشيعي في نظر الناس )) .
وعندما سئل ثانية عن موضوع الاساءة او هتك الحرمة حسب تعبيره قال : إذا اوجب ذلك السخرية .
وهذه الاراء تم نقلها عن المسائل الشرعية كما عن مجلة رؤى ومواقف .
وكذلك هذه الفتوى موجودة في كتاب الندوة (1/338) :
نقلا عن المرجع محمد حسين فضل الله حين قال :"فحتى السيد الخوئي كان يفتي بحرمتها في كتاب المسائل الشرعية التي نشرتها الجماعة الإسلامية في أميركا وكندا، فلقد سئل عن التطبير وضرب السلاسل هل يجوز؟ فقال: إذا أوجب هتك حرمة المذهب فلا يجوز. قالوا: كيف ذاك؟ قال: إذا أوجب سخرية الناس بالآخرين )) .
إذن انتقل الحكم من الاباحة الى الحرمة فلذلك يكون الاستدلال بالقاعدة باطل وساقط .
ثالثاً : مرجعك التبريزي يوضح في فتواه ان الشعائر الحسينية سبب رجحانها واستحبابها هو الروايات وهذه هي فتواه التي نقلتها انت حيث قال :
((اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.))
ونجد مرجعك التبريزي في موضع اخر ينكر وجود قاعدة تقول باصل الاباحة وانما الدليل عنده هو الروايات حيث قال في صرط النجاة (3/442 ـ443) رقم السؤال (1267) : يحرم اللطم على الامام الحسين عليه السلام إذا كان عنيفاً يؤدي لإدماء الصدر او الالم الشديد لانه ليس اسلوباً حضارياً ويسبب ضرراً للجسد وكل إضرار بالجسم حرام ، مارايك بذلك ؟
التبريزي : اللّطم وان كان من الشديد حزنا على الحسين عليه السلام من الشعائر المستحبة لدخوله تحت عنوان الجزع الذي دلت النصوص المعتبرة على رجحانه ولو ادى بعض الاحيان الى الادماء واسوداد الصدر ولادليل على حرمة كل إضرار بالجسد مالم يصل الى حد الجناية على النفس بحيث يُعد ظلماً لها ، كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم .
قلت انا البدري : نستفيد من كلام مرجعك التبريزي امرين :
1ـ ان التطبير ثبت عن طريق الادلة المعتبرة التي يقول عنها الخوئي انها لاتثبت !!!
2ـ ان مرجعك التبريزي ينفي وجود قاعدة تقول بإباحة التطبير ، بل يقول انه قاعدة لاقيمة لها بوجود الدليل .
وانا الى الان اطلب منك مناقشة الادلة ولم ارى منك الا هروبا فاين الرد على ذلك .
ان قلنا بقاعدة الاباحة فسأقول لك :
انت مخير بين امرين :
1ـ ان القاعدة تسقط اذا كان في التطبير توهين للمذهب كما قال الخوئي .
2ـ او تأخذ براي مرجعك التبريزي ان لاوجود للقاعدة طالما ان الدليل موجود وكلا الحالتين القاعدة ساقطة ولا يحتج او يستدل بها ولم يبقى لك إلا الدليل ـ كما قال التبريزي ـ ، والدليل قد بينت لك ضعفه فهل تناقش في الدليل يا صاحب الدليل ؟؟؟
وانا هنا اسالك ياسيد محسن : من تقلد الخوئي ام التبريزي ؟؟؟
واقول : كيف يكون الشيعة متبعون للأئمتهم والائمة لم يرد عنهم فعل الجزع واللطم والتطبير ؟؟؟
وقد فندت لك الروايات التي ذكرتها ولم اجد من نقاش حولها وهذا يدل على اقتناعك بأنها ضعيفة لاتصح للأستدلال .
ثم هل كان التطبير موجود على وقت الائمة حتى يصدر منهم قول بتحريمه ؟؟
الذي كان موجود ومعلوم في وقتهم هو الجزع وشق الجيب وكل هذه الامور صدر منهم قول بالنهي وعدم الفعل بل وأوصوا بذلك ايضاً ، فما رأيك ؟؟؟ فالتطبير كاالمخدرات لم نجد فتوى من الائمة الاثني عشر تحرم استعمالهما .
اما قولك :
انا لم ارى منك الا نقلاً للروايات وحين بينت لك ضعفها ، هربت ولم تناقشني في سند كل رواية فكيف تقول انها ثبتت عن عدة من العلماء !!!!!
إذن هداك الله بين لنا كيف ثبتت هذه الروايات عند العلماء ولاتكتم العلم فكتمه حرام
اما قولك :
إقتباس:
و لا ينحصر طرق التصحيح بوجود سند اخر بل يمكن ان يكون عند مجتهد طرقا متعددة لتصحيح الرواية
واقول : وانا اريد باقي هذه الطرق
اما قولك :
إقتباس:
فمؤلف كامل الزيارات لم يستند صحة روايات كتابه باجتهاده بل شهد على صحة ما فى كتابه و انه اخذه من المشايخ الثقات و هذه الشهادة يكفى فى قبول قوله
و هذا بخلاف قول المجلسى قدس سره حيث انه مستند الى اجتهاده و اجتهاده ليس حجة على غيره
واقول : هؤلاء المشايخ الثقات الذين شهدوا بصحة كتاب كامل الزيارات و منهم الخوئي (المتناقض في احواله ) ،
يخرج لدي سؤال : الرجال الذين انتقدوا وضعفوا في روايات (كامل الزيارات) هم انفسهم الذين ذكرهم الخوئي كتابه معجم رجال الحديث !!!! فكيف يصحح الخوئي كتاب في رجاله رواة ضعاف ذكرهم في كتاب اخر !!!!!
اضيف اليك دليل اخر يدل على تناقض الخوئي حيث انه يصحح كتاب كامل الزيارت ومن ضمنها رواية وردت في كتاب كامل الزيارت وهي :
- ما رواه قدامة بن زائدة، عن أبيه، عن إمامنا السجاد (عليه السلام) حيث قال: (فإنه لمّا أصابنا بالطفّ ما أصابنا.. .. فكادت نفسي تخرج وتبيّنت ذلك مني عمتي زينب الكبرى بنت علي (عليهما السلام) فقالت: مالي أراك تجود بنفسك يابقية جدي وأبي واخوتي؟!! فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي واخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم، مرملين بالعرى.. ..).
ثم انت نقلت لنا ماصرح به المحقق خضر بن شلال العفكاوي في كتابه (أبواب الجنان) قائلاً: (الذي يستفاد من مجموع النصوص ومنها الأخبار الواردة في زيارة الحسين المظلوم ولو مع الخوف على النفس يجوز اللطم والجزع على الحسين كيفما كان حتى لو علم بأنه يموت في نفس الوقت).
واقول : ان كنت تقول ان هذه الرواية تفيدك على جواز التطبير فتأمل هنا ماقاله الخوئي ثم اعلق : انقل لك كلام الخوئي على ان التطبير لم يثبت
قال في صراط النجاة (1/468) سؤال رقم (1316) :
(( تعوّدنا في مجالس العزاء الندب بعد المجلس فما هو الدليل الشرعي لهذه الاعمال او الاحاديث التي تثبت هذه المسائل ، خصوصاً مسألة إسالة الدماء والضرب بالجنازير والسكاكين وهل هذا كان على أيام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهل كان صلى الله عليه واله وسلم يفعل هذا مع شهداء بدر وخيبر وغيرهم ؟
الخوئي : لم ثيبت رجحان إسالة الدماء ، نعم اللطم ونحوه امر راجح ؟ .
قلت انا البدري :
ان كتاب كامل الزيارات الذي وثقه الخوئي نجد فيه هذه الرواية التي ظننت انت انها تفيد في فعل التطبير!!! وانا اقول : كيف يصحح الخوئي هذه الرواية ومن جهة اخرى نجد انه يقول في هذه الفتوى انه لم يثبت فعل التطبير ، فكيف يكون صحيح وغير ثابت في نفس الوقت ؟؟؟؟!!!!
الم اقول لك ان الخوئي متناقض مع نفسه ؟؟؟؟!!!!!
فكيف تأخذ قولك من عالم متناقض في قوله ؟؟؟
اضف الى ذلك ان هذه الفتوى فيها رد على مرجعك التبريزي ، فنجده يقول في موضع ان التطبير جائز لورود روايات والخوئي هنا ينفي ذلك ، بل لم نجد تعقيب للتبريزي على كلام الخوئي هذا وهذا يدل على إقراره لكلام الخوئي وهو عدم ثبوت رواية زينب ورواية زيارة الناحية المقدسة التي تستدل عليها انت ومن قبلك مرجعك التبريزي في جواز التطبير .
إذن يبقى قولك بالقاعدة التي قال بها الخوئي في ان الاباحة هي الدليل والخوئي قد نقضها وتسقط في حالة توهين المذهب إذ لاقاعدة عندك ولاروايات تستدل بها على جواز التطبير .
اما قولك :
إقتباس:
نقول : الاسلوب العلمى بيننا وبينكم مختلفين فانتم تصححون كل ما فى البخارى و مسلم مع عدم عرض كل رواية و نقدها حتى لو كان راويها عمران بن حطان
و نحن لم نقل بصحة رواية الا اذا ثبت لنا بالسند او بالقراين و هذه المسئلة فكل فقيه فيها تابع لمبانيه فى الفقه و الرجال و غيرهما فمن ثبت لديه صحة الروايات يحكم بالجواز و حتى الاستحباب و من لم يثبت لديه صحة الروايات يحكم بالجواز لابتناء المسئلة على اصالة الاباحة فى الاشياء
واقول ، انا الان اناقشك في رواياتك على منهج الشيعة ، ومنهج الشيعة عندي اراه يضعف هذه الروايات لوجود العلة في كل سند ولعدم وجود روايات اخرى من طريق اخر متابع له او تكون شاهدة له .
اما قولك :
إقتباس:
و من لم يثبت لديه صحة الروايات يحكم بالجواز لابتناء المسئلة على اصالة الاباحة فى الاشياء
فاقول : كلام خاطيء منك فإن الذين لم يثبت لديهم صحة هذه الروايات قالوا بالتحريم وخذ السيد المهري مثالاً على ذلك ، فهو حين لم تثبت لديه الروايات نجده على الفور قال بالتحريم .
وانا هنا انقل لك من مراجع الشيعة الاثني عشر من قال بتحريم التطبير ولم يقل بقاعدة اباحة التطبير ، إذ كيف خفيت عن هؤلاء ولم تخفى على غيرهم إلا ان يكون هؤلاء المراجع وهابية
يقول المؤلف احمد محمد قيس الشيعي الامامي الاثني عشري في كتابه (دين عرف ام ماذا ؟ ) في صفحة (12)
((حتى جاء يوم شاهدت فيه على شاشة التلفزة برنامج يسلط الضوء على طريقة إحياء الشعائي العاشورية وخاصة مواكب التطبير والضرب بالسلاسل المعدنية على الظهر بشكل يدعو الى الشك والريبة ))
وقال في صفحة (13) ولكن مع صدور فتوى الامام القائد اية الله الخامنائي حفظه المولى بالحرمة ومع صدور فتوائية بعدم صحة هذه الممارسات الغريبة عن روح الاسلام ومفاهيمة السامية فتحركت في داخلي الهمة على البدء في البحث .
وقال في ص(59) نقلا عن كتاب المجالس السنية للمؤلف لمحسن الامين العاملي حيث قال في مقدمة كتابه (( كما ان ما يفعله جملة من الناس من جرح انفسهم بالسيوف او اللطم المؤدي الى إيذاء البدن هو من تسويلات الشيطان وتزيينه سوء اعمالهم )) .
ونقل لنا ايضا في كتابه ص (60) ماقاله محسن الامين في كتابه حيث قال : ((إن من فجائع الدهور وفظائع الامور وقاصمات الظهور وموغرات الصدور إتخاذ الطبول والزمور وشق الرؤوس على الوجه المشهور وإبراز شيعة اهل البيت واتباعهم بمظهر الوحشية والسخرية امام الجمهور مما لا يرضى به عاقل غيور ، وعد ذلك عبادة ونسبته الى اهل البيت الطهور .
والمواكب الحسينية والاجتماعات العزائية لا تحسن ولا تَحِلُّ إلا بتنزيهها عما حرمه الله تعالى وعما يشين ويعيب وينسب فاعله الى الجهل والهمجية )) .
واقول انا البدري :
فهل الامر المباح يدعو الى الشك او الريبة او يظن رجل عاقل انه من تسويلات الشيطان ؟؟؟
وكما هو معلوم كما رسول الله عليه الصلاة والسلام ، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات او متشابهات ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، فهل التطبير الذي حكمه الاباحة ت كما تزعم ـ بيّن واضح لا اشكال فيه ام مشتبه بامره ؟؟؟!!! حتى يختلف فيه الشيعة الى هذا الحد بين مد وجزر ؟؟؟؟؟!!!!!
ثم قال ( احمد قيس ) : وهنا يبرز سؤال هام جداً وهو : هل يوجد مسلم عاقل وناضج لايعتقد بإن هذه الممارسات والطقوس الغريبة تسيء الى صورة المذهب الامامي وتهتك الحرمة ؟؟
بتواضع كبير اجيب : إذا توفرت الفطرة السليمة والنية الاكيدة للأصلاح والنهي عن المنكر فلا اعتقد ابدا بإنه يوجد من يرى خلاف ذلك .
وقال الخميني في كتاب نهضة عاشوراء صفحة (110ـ111) :
((ينبغي ان اتحدث هنا بخصوص المآتم والمجالس الحسينية التي تقام باسم الحسن بن علي عليهما السلام فلا نحن ولا اي متدين نقول ان كل ما يفعله اي شخص باسم الحسين عمل صحيح وجيد فكثيرا ماعد بعض العلماء الكبار هذه الاعمال اعمالاً منحرفة وسيئة ومنعوا مزاولتها والقيام بها )) .
وقال في صفحة (112) : ((ينبغي ان تعلموا انكم إذا اردتم الحفاظ على نهضتم فيجب ان تحافظوا على هذه الشعائر والسنن وطبعا فإنه إذا كانت هناك اعمال وممارسات خاطئة يرتكبها اشخاص غير مطلعين على المسائل الاسلامية فيجب ان تتم تصفيتها لكن المواكب والمآتم ينبغي ان تبقى على قوتها )) .
اما بالنسبة للخامنئي ، فقد نقل عنه الكاتب احمد قيس في صفحة (81) :
ان الخامنائي سئل : ماحكم اللطم والتطبير والضرب والسلاسل في مراسم عزاء سيد الشهداء (ع ) ؟؟
يجيب سماحته : إن اقامة مراسم العزاء من مجلس وعظ وارشاد وقراءة العزاء والمرثيات واللطم ونحو ذلك في عزاء خامس ال الكساء وسيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع) واصحابه وباقي الائمة المعصومين (ع) لهي من اعظم القربات الى الله تعالى وفيها الاجر والثواب .
اما التطبير فبالاضافة الى انه ليس من مظاهر الحزن ولم يرد فيه ما يؤيده عن الائمة المعصومين (ع) فهو في هذه الايام موهن للمذهب وغير جائز .
لاحظ معي هنا مقولة الخامنائي حين قال (ولم يرد فيه ما يؤيده عن الائمة المعصومين (ع) )) .
وقال في موضع اخر في صفحة (82) :
((إن اشتملت قراءة العزاء والتمثيل على الكذب والباطل او ترتبت عليها المفاسد او كانت موجبة لوهن المذهب فهي حرام )) .
وسئل الخامنائي ايضاً :
ماحكم المشاركين في عزاء الائمة(ع) الذين يرمون انفسهم على التراب ويعفرون صدورهم ووجوهم بالتراب ويجرحون انفسهم حتى يجري الدم ويدخلون الى حرم الائمة(ع) وهم على هذه الحال ؟؟
الجواب : لاوجه شرعي لهذه التصرفات البعيدة عن العزاء المسنون والتي تدعو للأسف ، بل إن اضرت بالبدن ضرراً معتداً به او اوجبت توهين المذهب في انظار العامة فهذا الفعل غير جائز .
وقال محمد حسين فضل الله في مجلة النور التي تصدر في لندن العدد (75) :
(( من خلال المبنى الذي نرتيه فقيهاً نرى ان جرح الجسد سواء كان من خلال التطبير او السلاسل الحديدة او بالضرب العنيف جدا ، محرم لأنه إضرار بالنفس )) .
وينقل لنا احمد قيس في كتابه صفحة (93 ـ 94) عن مرتضى مطهري في كتابه الملحمة الحسينية حين نقل هو كذلك عن الميرزا حسين النوري حيث قال : ((من الواجب ان نقيم المآتم على الحسين (ع) اما المآتم التي تقام عليه اليوم فهي جديدة ولم تكن هكذا فيما مضى وذلك بسبب كل تلك الاكاذيب التي الصقت بحادثة كربلاء دون ان يفضحها احد ، اننا يجب ان نبكي الحسين (ع) ولكن ليس بسبب السيوف والرماح التي استهدفت جسده الطاهر الشريف في ذلك اليوم التاريخي بل بسبب الاكاذيب التي الصقت بالواقعة )) .
وينقل لنا احمد قيس في كتابه صفحة (106) فتوى محمد مهدي شمس الدين حول التطبير حيث قال :
((على تقدير كون الاعمال المذكورة ـ يقصد التطبير والضرب بالسلاسل ـ موهنة لمذهب الشيعة الإمامية فلا يجوز القيام بها )) .
ونقل لنا احمد قيس في كتابه صفحة (111) راي محمد كاشف ال غطاء في كتابه الفردوس الاعلى صفحة (19ـ 22 ) حيث سئل هذا السؤال :
هل يوجد دليل على استحباب او جواز لطم الصدور في عزاء ابي عبدالله الحسين ارواحنا فداه او لا ؟
فإن بعض من ليسوا من اهل ملتنا ينكرون الجواز وبعض اخر يقولون : إنا نستكشف الجواز من لطم الفاطميات ، فتفضلوا ببيان الجواب ولو على نحو من الاجمال .
الجواب : مسالة لطم الصدور ونحو ذلك من الكيفيات المتداولة في هذه الازمنة كالضرب بالسلاسل والسيوف وامثال ذلك إن اردنا ان نتكلم فيها على حسب ماتقتضيه القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط الاحكام الشرعية فلا تساعدنا الا على الحرمة ولا يمكننا ألا الفتوى بالمنع والتحريم ، فإنه لامخصص للعموميات الاولية والقواعد الكلية من حرمة الاضرار وإيذا النفس وإلقائها في التهلكة ولا دليل لنا يخرجها عنها في المقام .
هل رايت ياسيد محسن ان المرجع كاشف الغطاء قال بالحرف الواحد : ((إن اردنا ان نتكلم فيها على حسب ماتقتضيه القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط الاحكام الشرعية فلا تساعدنا الا على الحرمة ولا يمكننا ألا الفتوى بالمنع والتحريم )) فهل خفيت قاعدة الاصل الاباحة في الاشياء ((التطبير)) عن زعيم الحوزة في وقته .
ثم قال كاشف ال غطاء في موضع اخر من الفتوى :
وعلى هذا يُحمل ماصدر من الاعمال ونظائر هذه الافعال من اهل البيت العصمة الطهارة عليهم السلام مثل ما نقل عن العقيلة الكبرى والصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها من انها نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها .
مثل ماورد في زيارة الناحية المقدسة في وصف مخدرات اهل البيت سلام الله عليها : للشعور ناشرات وللخدود لاطمات ولكن هذا المعنى الذي اشرنا اليه لايتيسر لكل احد وليس شرعة لكل وارد ولا مطمع لكل طامع ولا يحصل بمحض الادعاء والتخيل فإنه مرتبة عالية ومحل رفيع ومقام شامخ منيع )) .
قلت انا البدري : لنلاحظ قوله ان فعل التطبير ليس شرعة اي لم يشرعه احد لا الله تعالى في كتابه ولا النبي عليه السلام في سنته او احد الائمة الاني عشر عند الشيعة الامامية .
اما قولك :
إقتباس:
قلت : ((واقول : لا لم اتحقق من سندها ، بل انت الذي يتحقق إن كنت تريد الحق وهذه هي مهمتك ، اضف الى انك انت ذكرت لي الروايات ولم تتحق من سندها فلماذا تشنع عليّ وتترك نفسك .
اضف الى ذلك الى انه لو لم تصح اي رواية فهذا معناه ان نرجع الى اصل فعل المعصوم وفعله لم يرد منه فعل التطبير ولا الجزع وهذا يكفيني .))
نقول : عدم القول بالحرمة عند الاكثر من الفقهاء رضوان الله عليهم و حفظ الباقين منهم يدلنا على امرين اما ضعف هذه الروايات سندا او عدم دلالتها على المنع و الحرمة متنا و هذا يكفى عندنا
و اذا لم يثبت فى المسئلة تحريم ومنع نرجع حسب قواعدنا الى اصالة البرائة لا الى التحريم
و ترك المعصوم لامر لايدل على حرمة هذا الامر بل على الجواز او الكراهة التى فعلها جائز قطعا
اضف الى ذلك ثبوت ما نقل عن زينب سلام الله عليها و عن الامام السجاد عليه السلام و عن الزيارة الواردة عن ناحية المقدسة و غيرها
واقول : كونك تقول ان هذه الروايات ربما كون فيها ضعف ، هكذا دون تبيين الضعف فهذا يحتاج الى دليل وبحث ، فأين بحثك لهذه الروايات لكي نرى هل هي ضعيفة ام صحيحة ؟؟
انا بحثت لك في الروايات التي اوردتها انت ، ومن باب العدل والانصاف ان تبحث انت عن الرويات التي اوردتها انا لك .
اما قولك عن الفقهاء من الشيعة الاثني عشرية ، فاقول ان هناك منهم من حرم التطبير كما ذكرت سابقا فما رأيك ؟؟؟
اما قولك الغريب :
إقتباس:
على ان الحكم بتحريم الجزع ليس متفقا فيه بين علماء السنيين ايضا
واقول : راجع النص جيدا ترى الحكم ثم موضوعنا عن التطبير وليس عن النوح والندب هذا قياس مع الفارق بينهما اضف الى ذلك الى القول الصواب في المسألة عند اهل السنة فلماذا اخذت بالرأي الشاذ وتركت الراجح والصواب ؟؟؟ الم اقل من قبل انك تأخذ ما يوافق هواك حتى لو كان قولاً شاذاً ، ثم ان مااختاره الخلال من اباحة الندب والنوح فإنه لم يستدل على فعل المعصوم عندنا حتى نعمل به فلذلك واضح ان قول الخلال قول شاذ غير متفق عليه بل لم يأخذ به ، واعيد مانقلته انت لنرى :
إقتباس:
وفي ذلك يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .
و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .
اما قولك :
قلت : ((واقول عجيب والله ، الرسول عليه السلام يوصي فاطمة بعدم الجزع وتقول انت فيها ممدوحية على الصبر !!!! طيب اكمل جملتك ، فيها ممدوحية على الصبر والنهي عن الجزع وشق الجيب خمش الوجه وهذا واضح جدا في وصية الرسول عليه السلام لفاطمة وكذلك وصية الصادق لابنائه .))
إقتباس:
نقول : لم يثبت ذلك اولا و الا لم يجد خلاف بين العلماء فى ذلك
واقول : بين لنا بالطرق العلمية ان هذا لم يثبت . اما اختلاف العلماء فهو راجع الى روايات مثل فعل زينب وما ورد في زيارة الناحية المقدسة وانا ناقشت معك هاتين الروايتين وببينت لك ضعفهما وسقوط الاستدلال بهما . وان كنت رجلا باحثاً جريئاً تريد الحق فناقشني في اسناد كل وراية للنظر فيها .
واقول لك زيادة على ذلك خذ هذه الرواية فهي تفيدك في الموضوع :
اورد المفيد في كتاب الارشاد (2/94) عن علي بن الحسين : (( ان الحسين عليه السلام قال لأخته زينب : يا أختاه ، اني اقسمت عليك فابرّ قسمي ، لاتشقي عليّ جيباً ، ولاتخمشي عليّ وجهاّ ولا تدعي عليّ بالويل والثبور ، إذا أنا هلكت )) .
اما قولك :
إقتباس:
نقول : و يكفى لنا ذلك و نحن نعرف انت لست شيعيا مقلدا بل سنيا معاندا
و لكن بينا ذلك لك حتى لاتستدل علينا فى الفقه و الرجال بفتوى عالم واحد او عالمين
فرب رواية ضعيف عند فقيه وصحيح عند الاخر حسب المبانى و القواعد الثابتة لديهما
فالمرجع التبريزى اذا قال وردت روايات صحيحة فهذا دليل على ان الامر ليس كما زعمت انت بل هناك من يصحح الروايات
و اما التفصيل فليس عندنا من كتبه شئ و لايمكن لنا السؤال عنه مشافهة لبعد المسافة المكانية بيننا و بينه جدا و لكن بيان قوله يدل على انه لايمكن تضعيف الروايات او نفيها استنادا الى قول من ضعفها او نفى وجود رواية و هذا يكفى
واقول : ومارايك بقول باقي المراجع من الشيعة الذي يرد على كلامك هذا ؟؟ هل هو كذلك اصبح مرجعاً شيعياً معنادا ؟؟!!!
ثم ارني ماهذه المباني الرجالية التي تم تصحيحها عند المرجع الفلاني دون المرجع الفلاني ، وهذا اكبر دليل على تخبط الشيعة الاثني عشرية في علم الرجال إذ لايوجد عندهم قاعدة منضبطة يسيرون عليها ، بل كل مرجع ياتي نجده يخرج لنا قواعد جديدة وهلم جرا الى ان تقوم القيامة ؟
اما تعليلك بعدم احضار سبب تصحيح التبريزي هو انك بعيد عنه وليس عندك شيء من كتبه ولايمكن السؤال مشافهة لبعد المسافة !!!!!!
فإني والله لاستغرب منك هذا التهرب في الجواب وهذا الرد ، إن كنت بعيدا فاكيد انك تعرف احد قريباً من المرجع فيسأله ، او انك نسيت ان هناك جهاز تم اختراعه في القرن العشرين اسمه الهاتف او اختراع اخر اسمه الانترنت باستطاعتك ارسال رسالة الى موقع التبريزي حول هذه المسألة فيصلك الجواب في اقرب وقت ، فليس لك عذرا ابدا في ذلك وانا مازلت انتظر منك ان تاتي لي بكيفية تصحيح التبريزي لهذه الروايات الضعيفة !!!
اماقولك
إقتباس:
نقول : و هذه شهادة ثانية من فقيه على تصحيح الروايات و نأخذ بقوله لوجود العلم و العدالة المانعة عن الذنب فيه و ليس اخذنا كاخذ مقلد بل للاستشهاد بان التصحيح و التضعيف مبتن على مباني المسلمة عند كل فقيه
واقول : حسناً نريد ان نعرف هذه المباني عندما صحح التبريزي والشيرازي هذه الروايات الضعيفة
اما قولك :
إقتباس:
و بيان فتوى من قال بالتحريم ايضا لايضرنا فان المسئلة فقهية و قد نقلنا لك فتوى بعض علما ء السنة على جواز الجزع و خمش الوجه و غير ذلك
واقول : فتوى العلماء بالجواز نجدها قامت على غير دليل فاين الدليل ؟؟؟؟
اما قولك الغريب
إقتباس:
نقول انقل كلامهما مختصرا حتى نرى عليهما بعون الله تعالى وقوته
واقول : سبحان الله ، لقد وضعت لك كلامهما فلماذا لم تقرأه من قبل ؟؟؟؟
ثم انا ذكرت لك الشاهد والمختصر من كلامهم فإرجع في الاعلى تجده .
والغريب انك حين وضعت لنا رابطين لكتاب من كتب اهل السنة ، لم اجد منك النقل المختصر لذلك فيكف الان تريد مني نقل المختصر لك ؟؟
قليل من الانصاف يامحسن
ولكن لابأس اعيد لك مانقلته بشرط ان تذكر لي من ، من علماء اهل السنة قال بأن قاعدة الاصل في العبادات الحظر هي قاعدة جزئية ليس كلية ؟؟
قال الشيخ صالح السدلان في كتابه (القواعد الفقيهة الكبرى) ولاحظ عنوان الكتاب ، قال في صفحة (153)
(8ـ قاعدة : الاصل في العبادات الحظر وفي العادات الاباحة )
قال : الاصل في العبادات الحظر فلايشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ماحرمه الله ورسوله (( وهذه القاعدة من القواعد التشريعية التي انزلها الشارع بيقين ورودا ودلالة واجمع عليها العلماء سلفا وخلفا وقد تضمنت اصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة
وقال في موضع اخر صفحة (154) :
ويعبر عن هذه القاعدة ايضا بأن الاصل في العبادت التوقيف وقد يعبر عنها بأن (الاصل في العبادات البطلان) ومؤداها كلها واحد وهو ان : جميع الامور التعبدية التي لها هيئات واوصاف دينية خاصة لاتهدي إليها الغرائز ولا العقول .
ـ وعندما ذكر الدكتور صالح السدلان بعض الامثلة على ذلك مثل الصلاة والزكاة والصيام قال بعد ذلك :
وهذه الامور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها وهي جديرة بأن تسمى تكاليف شرعية وشعائر اسلامية لانها لايتعاون فيها مع باعث آخر من غرائز النفوس ولاهداية العقول ، لذا كان الاصل فيها الحظر .
وقال الدكتور في ص (155) :
(4ـ الشريعة مبينة على اصلين هما اساس الاعمال ظاهرا وباطناً : نعم … فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يتعبد الله به وحده فمن اوجب او استحب شيئاً لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع ديناً لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه .
ومعلوم ان الشريعة مبينة على اصلين : الاخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذان الاصلان شرط لكل عمل ديني ظاهراً كأقوال اللسان واعمال الجوارح او باطن كأعمال القلوب قال تعالى ( الا لله الدين الخالص) وقال (وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقال تعالى ( ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . وحاصل الامر ان الله عزوجل انزل على نبيه الكتاب وبين للأمة ما تحتاج اليه من حلال وحرام كما قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) .
ثم قال في موضع اخر صفحة (156) :
وفي الجملة فما ترك الشرع حلالاً إلا مبيناً ولا حراماً إلامبيناً فمن عمل عملاً عليه امر الله ورسوله وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة فعمله مقبول وسعيه مشكور ومن اخبر بغير ما اخبر الله به ورسوله او تعبد بشيء لم ياذن الله به ورسوله ولم يشرعه فهم مبتدع وكل عبادة ليس عليها امر الشارع فهي فاسدة لاغية لايعتد بها وهي مردودة على عاملها وعاملها يدخل تحت قوله تعالى (ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) ، وعن ام المؤمنين ام عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله (من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد) متفق عليه ، وفي رواية مسلم (من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد ) فهذا الحديث اصل عظيم من الاصول الاسلامية فكما ان حديث (انما الاعمال بالنيات) ميزان للأعمال في باطنها فهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها ويدخل فيها الدين كله .
وقال في ص(157) :
والاعمال قسمان (عبادات ومعاملات اما اعمال قلبية وامور اعتقادية واما اعمال جوارح من قول او فعل ) فسواء كانت العبادة ظاهرة ام باطنة فأصل فيها البطلان او الحظر حتى يقوم دليل على الامر .
وقال في صفحة (158) :
فكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لايكون لله إلا ماجمع الوصفين ان يكون لله وان يكون موافقاً لمحبة الله ورسوله وهو العمل الصالح : الواجب والمستحب كما قال تعالى : ((فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولايشرك بعبادة ربه احداً) . فمن لزم ذلك فقد استقام على السبيل ومن ادعى خلافه فعليه الدليل .
وكما تعلم ياسيد محسن ان القواعد الكلية الكبرى التي ذكرها الاصولييون هي خمس قواعد : ومن ضمنها (اليقين لايزول بالشك) وقاعدة (الاصل في العبادت الحظر) هي قاعدة صغرى كلية متفرعة منها :
كما قال الدكتور السدلان في مقدمة كتابه حين قال ص(10) : 2ـ القواعد الكلية غير الكبرى وهي القواعد المتفرعة عن هذه القواعد الكبرى والمندرجة تحتها فذكرت القاعدة (الام) واردفتها بما يتفرع عنها من القواعد بما سهل على القاريء جمعها وربطها تحت موضوع واحد .
وقال في ص (106) في العنوان (القواعد المتفرعة عنها والمندرجة تحتها :
تحت هذه القاعدة (اليقين لايزول بالشك) قواعد كلية انبتت عليها واندرجت فيها وتفرعت منها نجدها في طاقة متناسقة وكلها بنيت على اصل واحد رغم كونها مختلفة في الموضوع والمعنى واليك طرفاً منها :ـ وذكر قرابة (16) قاعدة اندرجت تحت القاعدة الكبرى(اليقين لايزول بالشك) وكان رقم (
هو ذكر قاعدة (الاصل في العبادات الحظر) .
وقال ابو الفضل عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم في كتابه المرتقى الى نفائس علم الاصول وهوشرح لرسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة للعلامة السعدي حيث انه قال في ص (252) حيث ذكر المتن اولاً ثم شرحه حيث يقول المتن :
((ومن ذلك قولهم (الاصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه ….)) ، لأن العبادة ماامر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ولان الله خلق لنا جميع ماعلى الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات إلا ماحرمه الشارع علينا )) .
قال الشارح لهذا الكلام :
وهو ان اصل في العبادات الحظر والحظر هو التحريم وقد بين هنا معنى العبادة وكلمة الاصل هنا بمعنى الغالب أي ان الغالب فيما يتخذه الناس شرعة انه حرام لأنه إما بالهوى واما باتخاذ الاحبار والرهبان والسدنة آلهة يشرعون لهم وإما بابتداع امور ماانزل الله بها من سلطان لما كان هذا الغالب على الخلق كان الاصل في العبادات التحريم إلا ماورد عن الشارع تشريعه فلا يجوز ان يقال : هذا حلال او حرام او مستحب او مكروه إلا ببرهان من الشرع قال تعالى ( ولاتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) وقال صلى الله عليه واله وسلم ( من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد ) فمن لم يأت ببرهان شرعي كان قوله هدراً .
اما قولك:
إقتباس:
نقول : ثبت عند احد المراجع للتقليد و هو مرجع محقق اتصال السند او الصحة من طريق اخر و هذا يكفى
واقول : طيب نريد منك باقي هذه الطرق لنبحث في الامر هل هذه الطرق صحيحة ام ضعيفة كذلك .
اما قولك :
إقتباس:
نقول : القرائن عند القائل و نحن حسب علمنا بعدالته نتيقن بانه لم يقل كلاما بلا دليل ثابت عنده
و اما الاصل عندنا الجواز كما بيناه لك
واقول : وانا في المقابل اقول لك ، ثبت لبعض المراجع العدالة والكلام بالدليل ان التطبير حرام ، فما رايك ؟؟؟
سيد محسن اريد منك جوابا علميا في هذه المسالة والذي يحسم النزاع بين المرجع الفلاني والمرجع الفلاني هو الدليل ، والدليل ضعيف ، إلا ان تثبت لي بالطرق العلمية الحديثية انه صحيح .
اما قولك :
إقتباس:
نقول كما قلنا : فرق بين الشهادة و الاجتهاد فالمجلسى و الكلينى و غيرهما رضوان الله عليهم اولا لم يدع صحة جميع ما فى كتبهم و ثانيا لو ادعوا ذلك فهذا حسب اجتهادهم
و لكن ابن قولويه رضوان الله عليه شهد بصحة جميع ما في كتابه كامل الزيارات
واقول : شهادة ابن قولوية لاتنفعه في شيء إذ انها صدارة منه ، واليك ما نقله السبحاني في كتابه : دروس موجزة في علمي الرجال والدارية صفحة (26) عن الخميني حين قال : (( إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الرواي ، فإن ذلك يثير سوء الظن به ، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ الإسلامي .
ثم قال السبحاني بعد ذلك مباشرة :
الثاني : لايمكن إثبات وثاقة الرواي بالرواية الضعيفة ، فإن الرواية إذا لم تكن قابلة للأعتماد كيف تثبت بها وثاقة الراوي ؟! .
اقول انا البدري : وكتاب كامل الزيارت من هذا القبيل حيث فيه من الروايات ما هو ضعيف .
اما قولك :
إقتباس:
فراجع مقدمة كتابه حتى تعرف المراد كما ان السيد الخوئي قدس سره حكم بصحة روايات كامل الزيارات مبتنيا على هذه الشهادة و كلامه موجود فى مقدمة معجم الرجال
واقول : حبذا لو نقلت لنا النص مع الصفحة للفائدة .
اما قولك :
إقتباس:
و اما كلام العاملى جيد فانه يقول بان عدم اتصال السند لم يدل على الضعف و عدم الصدور اذا كان هناك قراين موجودة و من القراين انها من الزيارات المشهورة بين العلماء
و لم يرد عليها احد
واقول :
اما نقلك لكلام لعاملي فقد غيرت في كلامه فهو لم يقل بأن السند غير متصل !!! ، بل قال لم يثبت هل رايت الان ، فرق بين عدم الاتصال وبين انه لم يثبت ، لان عدم اتصال السند لايدل على انه ضعيف في بعض الحالات لكن حين يقول لم يثبت فهذا معناه انه ليس هناك سندا من الاصل ، وهذه الامور يعرفها اصغر طالب علم في الحديث .
اما قولك :
إقتباس:
و ايضا كلام السيد المهرى لايمثل الا نفسه و ما قال فى عدم صحة رواية الدالة على ما صنعت زينب الكبرى سلام الله عليها لايكون الا استبعاد و الاستبعاد ليس بدليل
واقول انا في المقابل كلام الشيرازي والتبريزي لايمثل الا نفسيهما ، والذي يمثل قول المهري والتبريزي والشيرازي هو الدليل الصحيح فقط فاين الدليل الصحيح ؟؟
سيد محسن هذا ليس برد ، نريد منك ردا علميا دقيقاً يرد على هذه الروايات الضعيفة فهيا دعك عنك قول فلان وفلان وناقشني بذاتك وكن واثقاً ، ثم اني والله استغرب منك ، كيف تحضر مجالس المراجع والعلماء ولاتستطيع الان الخوض معي في بحث سند رواية واحدة مثل رواية زينب ، وبدل ان تبحث اراك تلقي بتهربك على المرجع ، طيب اين كلام المرجع ؟؟
الجواب : المسافة بعيدة بينك وينه !!!!
بالله هذا رد ؟؟
لازلت انتظر منك الخوض والبحث في سند رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة .
واقول اخيرا في بحثي هذا ، اني استغرب منك إذ كيف تلتفت الى فعل عمر وعثمان عليهما السلام وتقول انه بدعة ولم تلتفت الى فعل الشيعة الى التطبير إذ انه يعتبر بدعة لم يشرعه المعصوم عندكم ، وكل ما لم يشرعه المعصوم عندكم فهو بدعة واليك كلام مرجعك جواد التبريزي حول هذه النقطة :
قال في صراط النجاة (3/428) رقم السؤال (1239) :
هناك من يقرأ سورة الانعام بطريقة مخصوصة حيث ان القاريء يقف عند بعض آياتها ليقرأ بعض الادعية ويكررها مرات معينة والسؤال :
الاتعد مثل هذه المجالس من البدع حيث لم يرد فيها نص او دليل ولم تكن تعقد في ايام رسول الله والائمة(صلوات الله وسلامة عليهم اجمعين) كما نرجوا من سماحتكم التفضّل ببيان تعرف البدعة المحرمة ؟
التبريزي : البدعة ادخال ماليس من الدين فيه بان يجعل ماليس من الدين من احكامه وقوانينه والعبادة غير المشروعة جعلها عبادة مشروعة في الدين .....)) .
قلت انا البدري : والذي يُشَرّع في مذهب الشيعة الامامية هم الائمة المعصومين ، وعدم فعلهم للتطبير وعدم تشريعهم له وعدم ثبوت هذا الفعل منهم ـ كما قال الخوئي ـ يدل على ان التطبير بدعة إذ انه عبادة غير مشرّعة ـ على حسب قاعدة وتعريف التبريزي للبدعة ـ ، وإذا كان الائمة لم يشرعوا هذا الامر فمن الذي يشرع بعدهم ؟؟؟!!!!
ويقول المجلسي في كتابه مرآة العقول (1/193) عن البدعة :
فإنها ـ اي البدعة ـ تطلق في الشرع على قول او فعل او رأي قرر في الدين ولم يرد فيه من الشارع شيء لاخصوصاً ولا عموماً ومثل هذا لايكون إلا حراماً او فاتراء على الله ورسوله )) .
ويقول المحاضر احمد الماحوزي في كتابه الشعائر الحسينية صفحة (7) :
(( ان البدعة لغة اعم من البدعة بمعناها الشرعي ، إذ الامور المستحدثة مطلقاً إن نسبت الى الدين والشريعة فهي بدعة لغة وشرعاً وهي محرمة دائماً وابداً )) .
وقال الماحوزي في كتابه صفحة (11) عن البدعة حيث قال :
(( ولكي تصدق البدعة لابد من تحقق امرين :
الاول : نسبة الشيء المبتدع الى الشريعة المقدسة .
الثاني : ان لايكون هناك دليل عليه من اية او رواية او قاعدة او اجماع او ماشابه ذلك من الادلة المعتبرة شرعاً ، إذ مع وجود احد هذه الامور المذكورة يصدق مايقابل البدعة وهي السنة )) .
واقول انا البدري : ويتضح من خلال كلام الماحوزي ان التطبير بدعة وذلك من امرين :
الاول : ان التطبير لم يرد ولم يثبت عليه دليل على جوازه إضافة الى ذلك اننا نجد الشيعة الانثي عشرية ينسبون فعلة التطبير الى الشريعة والدين وهذا حكمه التحريم على حسب كلام الماحوزي الشيعي الاثني عشري الوهابي
الثاني : لم يثبت دليل ولم يرد في صحة فعل التطبير لا اية او رواية ولا حتى قاعدة وحتى مع من قال بالقاعدة كسيد محسن والتي زعم ان الخوئي قال بها والتي تخالف قول مرجعه الاصلي جواد التبريزي إلا انها ساقطة الاستدلال بتوهين المذهب ، اما الاجماع فلم نجد الاجماع من علماء الشيعة الاثني عشرية على فعل التطبير فمنهم من حرمه وهم كثر ويصعب تجاهلهم .
وعلى ذلك يصبح التطبير من البدع .
ويقول الماحوزي في كتابه صفحة(51) حين تكلم عن الشعائر الحسينية قال :
(( اما الاستهزاء ببعض الممارسات الحسينية فليس منشأ لوجوب تركها ))
ثم قال بعد ذلك في موضع اخر : (( اللهم إلا إذا استلزم ذلك توهيناً للمذهب واستخفافاً بكافة المؤمنين ، فغن ذلك يقتضي ترك هذه الشعيرة وان كانت مباحة او مستحبة )) .
ونجده في موضع اخر يوضح ان التطبير وما شابهه انما اصل جواز فعل الناس له انما كان من طريق العاطفة لا الاباحة كما قلت انت حيث قال في كتابه في صفحة (54) :
((مع مراعاة ان بعض الشعائر الحسينية لاسبيل للعقل فيها بل العاطفة هي الحاكمة )) .
ثم قال في صفحة (55) : ((فإذا وقع بصر المؤمن على بعض الممارسات الحسينية التي منشأها العاطفة والتي في نظره لافائدة دنيوية ودينية منها غير كونها من مصاديق الحزن على الحسين ..)) .
انتهى مالدي حيث وضح ان التطبير من البدع المستحدثة على الدين عند الشيعة الامامية ولم يبقى للسيد محسن الا ان يناقشني في سند رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة الضعيفتا السند واللتان لم تثبتا لقول الخوئي وبعده الخامنائي ومن ثم العاملي واخرهم السيد البدري .
خير الكلام ما قل و دل و لم يمل
البدرى
اما عن قاعدتك فقد نقضنا عليك بعدم عمل جميع علمائك بها فى موارد
منها بدعة عمر فى تشريع الجماعة لنوافل شهر رمضان التى تسمى عندكم بتراويح و عثمان فى تشريع اتمام الصلاة فى السفر و غيرهما
فان كنت انت ادعيت كلية القاعدة فاما تطبقها على هذين الشخصين و احكم بانهما شرعا فى الدين و ادخلا فيه ما ليس منه او اثبت لنا صحة ما صدر منهما ثم تستدل بالقاعدة
و مادام لم تأت باحد الامرين لا يصح لك الاستدلال بها لانها جزئية و الجزئي كما ذكرنا قبلا لايكون كاسبا و لا مكتسبا
و عليه فالى الان لم تأت انت بدليل على حرمة اللطم و التطبير و لايقدر احد من الوهابية ذلك
و اما عن اصل الاباحة و ابتناء التطبير عليه عند علمائنا فقط نقلنا لك ماقاله السيد الخوئي قدس سره حيث لم يبتن هذه المسئلة عنه بالروايات فعليه لابد ان يكون مدركه اصالة الاباحة و الجواز
و هذا امر معلوم لدى كل من له ادنى مام بالمسائل الفقهية
و اما رده رضوان الله عليه الروايات فى هذه المسئلة لايدل على ضعف الروايات عنده بل يمكن ان لايكون الروايات دالا على الاستحباب عنده اي كان اشكاله على الدلالة و لا على السند
و اما اثبات صحة هذه الروايات عند فقيه اخر او تمامية دلالتها فامر غير عزيز و لااشكال فيه
فالتبريزي دام ظله ثبتت عنده صحة اسناد الروايات و هذا المقدار يكفى فى رد قولك
و اما نقل دليله على الصحة و سائر ما يرتبط به فنحن غير ملزمين بذلك
و اما عن فتوى التحريم الصادر عن السيد الخوئى رضوان الله عليه لو صحت النسبة او عن غيره من العلماء فهى مقيدة و مشروطة و قد قلنا لك فى ردنا السابق بان لكل موضوع من الموضوعات حكمان اولى و ثانوى و لكن الحكم الاصلى هو الحكم الاولى و الحكم الثانوى ليس الاموقتا و تابعا لظروفه
فالحكم الاول اى الجواز هو للتطبير مطلقا
و الحكم الثانى اى عدم الجواز هو للتطبير و لكن لا مطلقا بل فى ظرف خاص
فالموضوع فى الحكم الاول غير الموضوع فى الحكم الثانى
والمهم ان التطبير المطلق جائز و هذا هو المطلوب
و هل يصح ان يستدل على حرمة الصوم احد لكونه حرام على المريض او على المسافر ؟؟؟؟
و اما عن عبادية التطبير التى قلنا لك قبلا بانا نحن على اتم استعداد لاثبات ذلك
فنقول الان اجل نحن على اتم استعداد بعون الله تعالى الا ان ذلك بعد امرين
1- اعترف بعدم دليل عندك على التحريم
2- عرف لنا العبادة و الدليل
و بعد ذلك نثبت لك استحبابه و عباديته بحول الله و قوته
سيد محسن
اما قولك :
إقتباس:
اما عن قاعدتك فقد نقضنا عليك بعدم عمل جميع علمائك بها فى موارد
منها بدعة عمر فى تشريع الجماعة لنوافل شهر رمضان التى تسمى عندكم بتراويح و عثمان فى تشريع اتمام الصلاة فى السفر و غيرهما
فان كنت انت ادعيت كلية القاعدة فاما تطبقها على هذين الشخصين و احكم بانهما شرعا فى الدين و ادخلا فيه ما ليس منه او اثبت لنا صحة ما صدر منهما ثم تستدل بالقاعدة
و مادام لم تأت باحد الامرين لا يصح لك الاستدلال بها لانها جزئية و الجزئي كما ذكرنا قبلا لايكون كاسبا و لا مكتسبا
واقول : لاجديد في ردك فاصبحت تكرر ماقلته بالامس فهل انتهى مالديك ؟؟!!!
والغريب انك طلبت مني في الرد الاسبق ان انقل لك كلام علماء السنة حول قاعدة(الاصل في العبادات الحظر) لكي تعلق عليه كلمة كلمة ، وحين نقلت لك ماطلبته اجدك تهرب ولم تعلق على اي نقطة منه ولاادري ماالفائدة إذن من طلبك طالما انك تهرب من الجواب ؟؟!!! وسوف اعيد لك كلامهم حتى لاتهرب مرة اخرى ولتقوم عليك الحجة وقبل ذك اقول لك :
حين قلت ان القاعدة جزئية غير كلية ، فهل هذا هو فهمك انت ام نقلته من علماء اهل السنة ؟؟؟
إن كان من فهمك ، ففهمك لك لايلزمنا بشيء .
اما كان كلامك نقلا من علماء اهل السنة فهيا انقل لنا ذلك ثم رد على هذا :
قال الشيخ صالح السدلان في كتابه (القواعد الفقيهة الكبرى) ولاحظ عنوان الكتاب ، قال في صفحة (153)
(8ـ قاعدة : الاصل في العبادات الحظر وفي العادات الاباحة )
قال : الاصل في العبادات الحظر فلايشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ماحرمه الله ورسوله (( وهذه القاعدة من القواعد التشريعية التي انزلها الشارع بيقين ورودا ودلالة واجمع عليها العلماء سلفا وخلفا وقد تضمنت اصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة
وقال في موضع اخر صفحة (154) :
ويعبر عن هذه القاعدة ايضا بأن الاصل في العبادت التوقيف وقد يعبر عنها بأن (الاصل في العبادات البطلان) ومؤداها كلها واحد وهو ان : جميع الامور التعبدية التي لها هيئات واوصاف دينية خاصة لاتهدي إليها الغرائز ولا العقول .
ـ وعندما ذكر الدكتور صالح السدلان بعض الامثلة على ذلك مثل الصلاة والزكاة والصيام قال بعد ذلك :
وهذه الامور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها وهي جديرة بأن تسمى تكاليف شرعية وشعائر اسلامية لانها لايتعاون فيها مع باعث آخر من غرائز النفوس ولاهداية العقول ، لذا كان الاصل فيها الحظر .
وقال الدكتور في ص (155) :
(4ـ الشريعة مبينة على اصلين هما اساس الاعمال ظاهرا وباطناً : نعم … فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يتعبد الله به وحده فمن اوجب او استحب شيئاً لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع ديناً لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه .
ومعلوم ان الشريعة مبينة على اصلين : الاخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذان الاصلان شرط لكل عمل ديني ظاهراً كأقوال اللسان واعمال الجوارح او باطن كأعمال القلوب قال تعالى ( الا لله الدين الخالص) وقال (وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقال تعالى ( ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . وحاصل الامر ان الله عزوجل انزل على نبيه الكتاب وبين للأمة ما تحتاج اليه من حلال وحرام كما قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) .
ثم قال في موضع اخر صفحة (156) :
وفي الجملة فما ترك الشرع حلالاً إلا مبيناً ولا حراماً إلامبيناً فمن عمل عملاً عليه امر الله ورسوله وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة فعمله مقبول وسعيه مشكور ومن اخبر بغير ما اخبر الله به ورسوله او تعبد ب